أبو ساليم admin
عدد الرسائل : 156 العمر : 40 المدينة : تطوان تاريخ التسجيل : 31/08/2008
| موضوع: الحجاب سنة الخالق السبت 27 ديسمبر - 5:51 | |
| الحجاب سنة الله تعالى فرضها على عباده المومنين،فقال جل جلاله في سورة الأحزاب [ الاية59 ]
يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما. وقال في سورة النور [ الأية31 ] ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلاوجهها ويداها إلى المفصل تفسير الصحابة: قال ترحمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: في هذه الأية،قال : الكف ورقعة الوجه، وقال الصحابي الجليل ملازم للسنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : الزنة الظاهرة،الوجه،والكفان. تفسير الحنفية قال العلامة الطحاوي: عالم الحنفية رحمه الله،في الأية نفسها إن ذلك المستثنى هو: الوجه،والكفان. وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف،ومحمد رحمة الله عليهم أدمعين. تفسير المالكية قال عالم المالكية:عليش رحمه الله:في قوله تعالى . ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.ذلك الوجه والكفانن. [منهج الجليل شرح مختصر خليل] وقال القرافي رحمه الله ،يقتضي العفو عن الوجه واليدين.[ الذخيرة في الفقه المالكي ] تفسير الشافعية قال علامة الشافعية،الشيرازي رحمه الله، وأما الحرة فجميع بدنها عورة،إلا الوجه والكفان.لقوله تعالى ولا يبجين زينتهن إلا ما ظهر منها .[ المهذب مع المجموع ] تفسير الحنابلة قال بن قدامة رحمه الله : وقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها،لآن بن عباس قال في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.قال :الوجهَ والكفين.[ النغتي ] تفسير الظاهرية قال بن حزم في هذه الأية،فذكر الله عزوجل فيها زينة ظاهرة تبدي لكل واحد،وهي :الوجه والكفان على ما بينا تفسير علماءالمتأخرين قال محمد الطاهر بن عاشورمفتي تونس وكبير علمائها: معنى ما ظهر منها هو ما كان موضعه مما لاتستره المرأة، وهو الوجه والكفان.[التحرير والتنوير] تفسير علماء المعاصرين قال العلامة الإمام محمد ناصر الدين الأ لباني شيخ المحدثين في زمانه ومما تقدم بيانه ،يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت. الا وهو أن تسترجميع بدنها إلا وجهها وكفيها [ جلباب المرأة المسلمة ] خلاصة أجمع علماء الإسلام على أن ستر المرأة لبدنها أمام الأجانب واجب إلا وجهها وكفيها ،ومن العلماء من ذهب إلى وجوب سترهما أيضا ، وهي رواية في المذهب الحنبلي،واختاره طائفة من المفسرين،وذهب إليه جمع من المعاصرين كالعلامة محمد العثيمين.وليس لعلماء الإسلام في هذه الاية قول غير هذين القولين الا قولا شاذايبيح كشف القدمين, فهل يحل لعاقل بعد هذا أن يدعي بأن الحجاب ايس من الإسلام؟وهل يعقل ان القران ليس فيه ما يدل على وجوب الحجاب على المسلمة؟هذالايصدر الامن معاند أو جاحد مكابر | |
|