سفيان الثوري عـضـو متألــق
عدد الرسائل : 148 المدينة : الفنيدق تاريخ التسجيل : 09/08/2009
| موضوع: احكام بيع الثمار وما يتعلق به الإثنين 8 مارس - 7:23 | |
| الفصل الاول : أحكام بيع الثمار مع أصلها أو بدون أصلها أولا: بيع الثمار مع أصله وفيه قسمان: القسم الاول بعد بدو الصلاح: لا خلاف بين الفقهاء في بيع الثمار بعد بدو الصلاح للأحاديث التي تنص على ذلك: كحديث ابن عمر (ض) عن النبي(ص) قال: " تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمبتاع.(1) ومثله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه(2).قال الإمام بن جزي:"ولايجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, ويستوي في ذلك العنب والتمر وجميع الفواكه والمقاثي والخضروات وجميع البقول والزروع(3). وسواء بيع مع أصله أو بيع مفردا. القسم الثاني قبل بدو الصلاح: وإذا بيعت الثمار مع أصلها فإن العلماء اتفقواكذلك على جواز بيعها سواء قبل بدو الصلاح أوبعده لأنها حينئذ تكون تابعة وتقرر في قواعد الفقه أن( التابع تابع) ويغتفر في التوابع مالا يغتفر في الأصول (4). ثانيا: بيع الثمارمفردة وفيه قسمان أيضا: القسم الأول بعد بدو الصلاح: إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز على كل حال(5)_ كما تقدم_ يعني : تباع مطلقا , وتباع بشرط القطع في الحال, وتباع بشرط التبقية , يعني التبقية على النخل حتى يصرفها شيئا فشيئا حتى لا تفسد على المشتري. القسم الثاني قبل بدو الصلاح وفيه مبحثان: أ_اتفق الفقهاء على أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع(6), كما اتفقوا على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الترك لثبوت ذلك بالنص :"نهى رسول الله (ص) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع"(7).قال الكمال بن الهمام في فتح القدير(8): (لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ , وَلَا فِي عَدَمِ جَوَازِهِ بَعْدَ الظُّهُورِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ التَّرْكِ , وَلَا فِي جَوَازِهِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ , وَلَا فِي الْجَوَازِ بَعْد بُدُوِّ الصَّلَاحِ) إلا ان ابن حزم خالف المذاهب الأربعة في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، يقول (9): )َقَاسَ الشَّافِعِيُّونَ , وَالْمَالِكِيُّونَ : سَائِرَ الثِّمَارِ عَلَى النَّخْلِ , وَأَجَازُوا هُمْ , وَالْحَنَفِيُّونَ : بَيْعَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا , وَقَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ مَعَ الْأُصُولِ - وَهَذَا خِلَافُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَإِبَاحَةُ مَا حَرَّمَ , وَمَا عَجَزَ عليه السلام قَطُّ عَنْ أَنْ يَقُولَ إلَّا عَلَى الْقَطْعِ , أَوْ مَعَ الْأُصُولِ , وَمَا قَالَهُ عليه السلام قَطُّ , فَهُوَ شَرْعٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى .) وإليك تفصيل القولين: القول الأول: قول الجمهور من المذاهب الأربعة(10): يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. حجتهم في ذلك: -حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة"(11) وجه الدلالة في هذا الحديث: العلة التي علل بها النبي صلى الله عيه وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة ، والأحكام تدور مع عللها وجوداً أو عدما.
القول الثاني:وهو قول ابن حزم الظاهري، ونسبه إلى سفيان الثوري وابن أبي ليلى. حجة هذا القول: عموم الأد لة التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،فهي لم تفصل ولم تفرق بين شرط القطع وعدمه. سبب الخلاف: نظر فقهاء المذاهب الأربعة إلى علة النهي ، بينما لا يرى ابن حزم الظاهري تعليل الأحكام. الراجح : الراجح_والله أعلم_ هو قول الجمهور لتوافقه مع أصول التشريع. ب_اختلف الفقهاء في جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقا أي: من غير شرط قطع ولا ترك على قولين:الأول: لا يصح البيع ؛ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة , وهو قول عند الحنفية والظاهرية.ودليلهم: الأحاديث التي وردت عن النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه كحديث ابن عمر السابق , وحديث أنس" أن النبي (ص)نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد"(12)ووجه الدلالة نهيه (ص) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والحديث يفرق بين حالة وأخرى , والنهي يقتضي الفساد كما تقرر في أصول الفقه. بيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع فيه غرر , والغرر وبيع الغرر نهى عنه النبي (ص) كما في حديث أبي هريرة:(13)" أن النبي (ص) نهى عن بيع الغرر"وذلك قطعا للخصومة بين الناس, وقد سد الشارع كل باب يؤدي إلى ذلك. الثاني:يصح البيع ؛وهو قول الحنفية وقول عند المالكية. ودليلهم: قوله (ص):"من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(14)ووجه الدلالة هو جعل النبي (ص) الثمر المؤبر للمشتري بالشرط , فدل على جواز بيعه مطلقا ؛ لأنه لم يقيد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه. روى الشافعي في كتابه الأم عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ { ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَةَ حَائِطٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجَهُ وَقَامَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ , فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ يُقِيلَهُ , فَحَلَفَ لَا يَفْعَلُ فَذَهَبْت بِالْمُشْتَرِي إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : يَأْبَى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا , فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : هُوَ لَهُ }(15) -وجه الدلالة في هذا الحديث:َ لَوْلا صِحَّةُ الْبَيْعِ لَمْ تَتَرَتَّبْ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِ. (16) - قاعدة الحنفية التساهل في المعاملات ولذلك كانوا يقولون في قواعدهم : متى أمكن حمل العقد على الصحة لم يحمل على الفساد . قالوا هنا : يمكن حمل العقد على ما شرط فيه القطع في الحال ، فإذا باع بيعاً مطلقاً وسكت ولم يشترط فنقول العقد صحيح ونشترط عليه أن يقطعه في الحال فتصير جائزة . وسبب الخلاف: اختلافهم في تفسير بدو الصلاح،وفي تفسير التأبير وما يعنيه.
الراجح :يظهر أن الراجح _والله أعلم_ هوعدم صحة البيع؛وذلك موافقة لظاهر النصوص النبوية التي نهت عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها , وكذلك وقاية من الوقوع في الغررالذي نهت الشريعة عن الوقوع به, وبالذات الغررالذي يقع بسبب بيع الثمارقبل بدو صلاحها فقد يكون كبيرا لا يغتفر. وأما استدل به المجيزون : فالحديث الأول في غير محل النزاع ،حيث أنه بيع للثمرة مع أصلها لا منفردة،. والحديث الثاني في سنده ضعف حيث أنه حديث مرسل ،والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف . والله أعلم
الفصل الثاني : معــرفـة بـدو الــصـلاح
إن معرفة بدو الصلاح أمر من الأهمية بمكان , وتكمن هذه الأهمية في أن بعض الأحكام تتوقف عليه ؛ لذلك لزم تبيينه في هذا الفصل, وإليك بعض الأحاديث التي وردت في تبيين بدو الصلاح: 1_ حديث أنس(ض) "أن النبي (ص) نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد"(17).2_ حديث أنس أيضا"أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , قيل: وما زهوها ؟ قال حتى تحمار وتصفار"(18).3_ حديث ابن عمر(ض) "أن النبي(ص) نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛نهى البائع والمشتري"(19) .4_ حديث أبي هريرة (ض) وفيه "...وعن(أي ونهى)بيع النخل حتى تحرز من كل عارض(عاهة)..."(20) .5_ حديث جابر (ض):"نهى النبي (ص)أن تباع الثمرة حتى تُشْْقح, قيل: وما تشقح؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها"(21).6_ حديث جابر أيضا " نهى (أو نهانا )رسول الله (ص) عن بيع الثمر حتى يطيب"(22). هذه الأحاديث تعطينا نظرة عامة على بدو الصلاح , كما أوضحت أن بد و الصلاح مختلف من ثمرة إلى أخرىقال أبن جزي23)"وبدو الصلاح مختلف ففي التمر أن يحمر ويصفر , وفي العنب أن يسودوتبدو الحلاوة فيه , وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل , وفي الزرع أن ييبس ويشتد". والمقصد العام هو أمنه من العاهة " فقد كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال البتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام , وأصابه مراض عاهات يحتجون بها , فلما كثرت خصومتهم عند النبي (ص) قال رسول الله (ص): كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تبتاعوا [ تتبايعوا ]الثمرة [ الثمر] حتى يبدو صلاحه [صلاحها] لكثرة خصومتهم واختلافهم"(24) .فدل هذا على أن الخصومة إنما كانت تقع بينههم بسبب العاهات التي كانت توجد في الثمار لذلك نهى (ص) عن بيعها قبل بدو الصلاح تفاديا لتلك الخصومات.قال الصنعاني معلقا على حديث ابن عمر السابق 25)" ويفهم من قوله(يبدو) أنه لايشترط تكامله , فيكفي زهو الثمرة وبعض الشجر مع حصول المعنى المقصود وهو الأمن من العاهة" والله أعلم. | |
|
الفتى الذهبي admin
عدد الرسائل : 300 المدينة : تطوان تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: احكام بيع الثمار وما يتعلق به الإثنين 29 مارس - 6:19 | |
| مجهود رائع تشكر عليه أخي سفيان الثوري أتحفنا بالمزيد ................ | |
|