[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
انتقل الشيخ إلى السنة فقال: وأما السنة فإنها أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة ثلاثة أنواع:
أقوال وهي أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأفعال، وأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنواع، والنوع الثالث التقريرات، والمراد بالتقريرات: ما أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- أحدا من الصحابة؛ إما على قول، وإما على فعل وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة ودليل شرعي.
لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على خطأ، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ما دام أن القصد من ذلك التقوّي على الجهاد في سبيل الله، وأقر النبي -صلى الله عليه وسلم- قيس بن عمرو على أداء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، مع أن الوقت وقت نهي، حيث لو إنسان -مثلا- بعد صلاة الفجر مباشرة قام وأدى راتبة الفجر؛ لأنه لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فإن هذا يجوز، بدليل السنة التقريرية، فإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريع للأمة، والسنة باعتبار زيادتها على القرآن أو عدم زيادتها ثلاثة أنواع.
النوع الأول : سنة مؤكدة للقرآن، وهذا في الأحكام التي وردت في القرآن والسنة، مثل وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة في القرآن، وجاء في السنة أيضا، فتكون السنة في موضوع إيجاب الصلاة مؤكدة للقرآن.
النوع الثاني: سنة مفسرة للقرآن، وما أُجمل في القرآن، وهذا كما في الصلاة عندما بينت السنة صفة الصلاة، وكما في الزكاة، عندما بينت السنة مقادير الزكاة، وكما في الحج، عندما بينت السنة صفة الحج.
القسم الثالث: يسميه العلماء السنة الاستقلالية، وهو أن يثبت في السنة حكم لم يثبت في القرآن، يعني لم يأت في القرآن وهذا له نظائر، خذ مثلا، ثبوت الشفعة، ليس للشفعة ذكر في القرآن إنما مستندها السنة.
خذ مثلا توريث الجد هل ذكر الجد في آيات المواريث؟ ما ذكر في آيات المواريث، فالسنة جاءت بأحكام لم يرد لها ذكر في القرآن، وتسمى السنة الاستقلالية، والأدلة على حجية السنة والعمل بها أنه لا يكتفى بالقرآن، أدلة كثيرة.
ولكن من هذه الأدلة أن الله -جل وعلا- قرن طاعته مع طاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال تعالى:
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ </A>
ولا ريب أن الجمع بين الطاعتين يدل على أن اتباع القرآن واجب، واتباع السنة واجب.
ثانيا: أن الله -جل وعلا- وصف السنة بأنها وحي، إذ كما أن القرآن وحي، فالسنة وحي، قال تعالى:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى </A>
الدليل الثالث: الأدلة كثيرة لكن باختصار، ما ورد في حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: ما أحله القرآن فأحلوه وما حرمه القرآن فحرموه </A>
فهذا الحديث دليل على حجية السنة من وجهين.
الوجه الأول : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أثبت مماثلة السنة للقرآن قال:
ألا أني أوتيت القرآن، ومثله معه </A>
ولا مماثلة للقرآن إلا السنة.
وجه الدلالة الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذم من فرق بين القرآن والسنة بواسطة المثل الذي ضربه، "ألا يوشك رجل" فهذا المثل يستفاد منه ذم التفريق بين القرآن والسنة.
ثم أيضا معلوم يقينا -لا شك فيه- أننا بحاجة إلى السنة، فمن أين عرفنا صفة الصلاة؟ ومن أين عرفنا صفة الحج؟ ومن أين أخذنا مقادير الزكاة؟ هذه ليس لها ذكر في القرآن، وبهذا يتبين أن من يرفضون الاستدلال بالسنة، أو أن من يقول: أوامر القرآن على الوجوب، وأوامر السنة على الاستحباب، أن هذا عن الصواب بمعزل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ثم انتقل المؤلف إلى آخر نقطة في الموضوع، وهي من مباحث دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، قال:
فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. أدلة الكتاب والسنة أنواع، النوع الأول : النص،
والنوع الثاني: الظاهر، هذا اللي ذكره المؤلف الآن، عرف النص، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ليس له أكثر من معنى، قال: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى مثاله قول الله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا </A>
فهذه الآية نص ما تحتمل أكثر من معنى، أن الربا حرام والبيع حلال، واللي يدلك على هذا المعنى، أن أصل سياق الآية جاء ردا على من قالوا:
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا </A>
ولا تكون الآية ردا عليهم إلا إذا كانت نصا قاطعا في إباحة البيع، وتحريم الربا.
مثال آخر للنص قول الله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا </A>
فدلالة الآية على قطع يد السارق من دلالة النص، القطع معناه معروف، هل يمكن يقول: لا، الآية تحتمل معنى آخر وهو أن القطع معناه السجن؟ نقول: لا، هذا المعنى غير صحيح لماذا؟ لأن الألفاظ لها تحملات، ولّا عدم تحملات بعض الألفاظ تحمله معاني، يقبل المعاني اللفظ اللي له أكثر من معنى، وبعض الألفاظ ما له إلا معنى واحد، تحمله معنى آخر ما يقبل، وهذه هي صفة النص، إنه ليس له إلا معنى واحد كما قال.
الثاني: الظاهر وهو ما دل على ذلك، على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وإن شئت قل: الظاهر ما دل على معنيين أو أكثر، مع ترجح إحداهما، هذا الظاهر ما دل على معنيين أو أكثر، مع ترجح إحداهما، إيش نستفيد من هذا التعريف؟ نستفيد أن الظاهر له صفتان، لا بد الصفة الأولى لا بد أن يكون اللفظ له معنيين فأكثر، اللي ما له إلا معنى واحد، ما هو من قبيل الظاهر، لا بد أن يكون اللفظ له أكثر من معنى، وهذا -يا إخوان- هو قصد الشيخ، بقوله: العموم اللفظي والمعنوي.
الأمر الثاني: اللي يدل عليه التعريف، إنه لا بد أن يترجح واحد من المعنيين على الآخر لا بد، فلو كان المعنيان على حد سواء، ما كان من قبيل الظاهر، طيب نضرب أمثلة، لو قال لك إنسان: رأيت أسدا، كلمة أسد لها معنيان، معنى حقيقي الحيوان المفترس، ومعنى مجازي الرجل الشجاع، إذا قال لك: رأيت أسدا، هل يكون المعنيان عندك أيها السامع على حد سواء، أو يترجح الأول؟ يترجح الأول، إذن هذا يسمى كلمة أسد من أي الألفاظ؟ من قبيل الظاهر؛ لأنها دلت على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، ولعلنا بحاجة -وإن كان الشيخ ما ذكرها- إلى بيان أسباب الظهور، يعني منين يجي الظهور في الكلام؟
الظهور في الكلام له أسباب، السبب الأول: ما سمعت، تقديم الحقيقة على المجاز وسيأتينا -إن شاء الله- في درس قادم، أن الأصل في الكلام الحقيقة، إذن إذا كان اللفظ له حقيقة وله مجاز، يكون من قبيل الظاهر؟ يكون من قبيل الظاهر، لكن يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة.
الأمر الثاني: اللي يدل على الظهور أن الأصل في الكلام عدم التقدير، هذه قاعدة معروفة مثال ذلك قول الله -سبحانه-:
وَجَاءَ رَبُّكَ </A>
فالآية دليل ظاهر على إثبات المجيء لله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة لفصل القضاء، مجيئا يليق بجلاله، طيب الذين يقولون:
وَجَاءَ رَبُّكَ </A>
أي أمر ربك أخذوا بالظاهر ولا على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر ليه؟ لأنهم يقدرون مضافا محذوفا، وجاء أمر ربك، والأصل عدم التقدير.
من الأسباب أيضا في الظهور الإطلاق وعدم التقييد، إذن دائما اللفظ المطلق ظاهر في معناه، فأنت إذا سمعت قول الله تعالى في سورة المجادلة في آيات الظهار:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا </A>
ما الظاهر المتبادر؟ تفضل: لا، العكس، الظاهر المتبادل أنه يجزئ أي رقبة؛ لأن هذا لفظ مطلق غير مقيد.
إذن من يقرأ الآية:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ </A>
منين يجيب الإيمان؟ ما يجيب الإيمان إلا بعد أن يدرس المطلق والمقيد، ويحمل المطلق على المقيد، يشوف اتفاق الحكم واتفاق السبب إلى آخره، لكن عندما يقرأ الآية في سورة النساء في آية القتل
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ </A>
هذا واضح لكن في آية المجادلة، المتبادر من اللفظ أنه يجزئ أي رقبة، وهكذا يقال في باب العموم