[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يقول الشيخ -رحمه الله- في الجزئية الأولى أو النقطة الأولى:
أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. هذا التعريف منه -رحمه الله- تعريف مختصر، يفي بالمراد، الأصول له تعريفان: تعريف باعتبار مفرديه، وهذا لن نتعرض له، وتعريف باعتباره علمًا على هذا الفن المعروف، وهو كما قال الشيخ "العلم بأدلة الفقه الكلية" والمراد بأدلة الفقه الكلية: القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. فأصول الفقه وظيفته دراسة القواعد الكلية، فقولهم: الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة، العام شامل لجميع أفراده ما لم يدخله التخصيص، المطلق يحمل على المقيد: هذه تسمى أدلة كلية؛ وإنما سميت أدلة كلية؛ لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه إلى آخره، وهكذا النهي.
فلهذا سميت قواعد الأصول قواعد كلية، وهذا يدل على أن الأصولي ما يشتغل بالجزئيات، ولا يشتغل بالتفاريع، هذه مهمة الفقيه. الأصولي مهمته: تجهيز القواعد، وإعطاؤها للفقيه؛ لأجل أن الفقيه يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها، هذا هو معنى أصول الفقه.
والشيخ -رحمه الله- ترك قيدين من القيود جرت عادة الأصوليين بذكرهما، ما هما؟ ما هما القيدان اللذان ترك المصنف وقد جرت عادة الأصوليين بذكرهما؟ أتفضل أنت. أحسنت. كيفية الاستدلال بها -يعني بهذه الأدلة- وحال المستفيد، ويبدو لي أن الشيخ -رحمه الله- ترك هذا لأمرين:
الأمر الأول: أنه قصد الاختصار.
والأمر الثاني: كأن الشيخ رأى أن العلم بأدلة الفقه الإجمالية ما يتم إلا بمعرفة كيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال لا تتم إلا من المجتهد. إذ كأنه -رحمه الله- رأى أن التنصيص على أن الأصول هو العلم بأدلة الفقه الكلية يكفي عن ذكر كيفيته الاستفادة، وعن ذكر حال المستفيد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يقول بعد هذا -موضحًا السبب في كون الأصول هو العلم بأدلة الفقه الكلية- يقول:
وذلك أن الفقه: إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. يقصد بهذا أن الفقه لا يكون فقهًا بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا توفر فيه أمران:
الأمر الأول : معرفة المسألة.
والأمر الثاني: معرفة الدليل. فمثلًا: إذا أخذنا قول الله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُم </A>
إلى قوله -مثلًا-:
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ </A>
فأنا الآن عندي مسألة، ما هي؟ ما حكم نكاح أم الزوجة؟ هذه مسألة.. التي قال عنها المصنف: مسائل. هذه المسألة تحتاج إلى حكم من الأحكام الخمسة: إما التحريم -مثلًا-، أوالكراهة.
هذا معنى قول الشيخ هنا؛ وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة: فأنا معي مسألة فقهية أريد أن أحكم عليها بحكم من الأحكام الخمسة، فبما أن الآية صدرت بقوله -سبحانه-:
حُرِّمَتْ </A>
إذن صار الحكم هو التحريم، إذن ثبت التحريم. فلو قيل لإنسان: ما حكم نكاح أم الزوجة؟ يقول. الحكم التحريم.
يبقى الأمر الثاني: وهو الدليل، سيقول: إن الدليل
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ </A>
إلى قوله:
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ </A>
هذه -الآن- مسألة فقهية، ولكن كيف تم للفقيه أن يتوصل إليها؟ لعلكم يا إخوان، تلاحظون أن كثيرًا من مسائل الأوامر والنواهي أمرها واضح، لكن فيه مسائل فقهية تحتاج إلى تعامل بيِّن مع القواعد الأصولية، مثل: المسائل التي قد تكون في أبواب العام والخاص، أو في باب المطلق والمقيد، أو في باب المنطوق والمفهوم، أو في القياس، وكلها المسألة -هذه- قد يقول قائل: أمرها واضح -هذه- لكن -كقاعدة عامة- الفقه لا بد فيه من هذين الأمرين: الأمر الأول: مسائل، والأمر الثاني: أمر الدلائل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الشيخ -رحمه الله- يناقش موضوع الدلائل الذي يراد بها الأدلة، فيذكر أن الأدلة نوعان، فيقول:
وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت حُكِم على الأحكام بها. وكان الأولى أن يقول: وهذه هي الفقه.
إذن عرفنا الفقه وأصول الفقه: أصول الفقه أدلته كلية، والفقه أدلته جزئية. لماذا كانت أدلة أصول الفقه كلية؟ لماذا؟ الجواب: لأن أدلة أصول الفقه لا تعني مسألة معينة، إذا قلنا: الأمر للوجوب. خذ -مثلًا- متن الزاد من أوله إلى آخره، وطلَّع النص. .المسائل الفقهية التي ينطبق عليها أن الأمر للوجوب. إذن قاعدة أن الأمر للوجوب، أو دليل أن الأمر للوجوب دليل جزئي أو كلي؟ دليل كلي. لماذا كلي؟ لأنه ينطبق على جميع أوامر الشريعة الواجبة، النهي للتحريم: دليل من أدلة الأصول ينطبق على كل مسألة النهي فيها للتحريم، بدون تخصيص مسألة معينة.
هذا هو أصول الفقه. إذن أصول الفقه أدلة إجمالية، وإن شئت قل: أدلة كلية لا يعنى بالتفاصيل، ولا بعرض الجزئيات، اللهم إلا إن كان المقصود التمثيل فقط.
أما النوع الثاني من الأدلة:- هذا- يسمى أدلة جزئية، والمراد بالأدلة الجزئية: أدلة كل مسألة في الفقه: ولماذا سميت أدلة جزئية؟ لأن كل مسألة لها دليل ليس للمسألة الأخرى: هل الأوامر دليلها واحد؟ هل النواهي هي دليلها واحد؟
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ </A>
دليل جزئي خاص بإقامة الصلاة،
وَآتُوا الزَّكَاة </A>
دليل جزئي، هذا غير هذا،
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا </A>
دليل جزئي
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ </A>
دليل جزئي، هذا غير هذا؛ ولهذا سميت أدلة جزئية؛ لأنها تتعلق بكل جزء من مسائل الفقه.
إذن كل مسألة من مسائل الفقه عليها دليل إما من كتاب أو من سنة.. إلى آخر الأدلة.
لكن لما كانت هذه الأدلة مربوطة بمسائلها أطلق عليها العلماء الأدلة الجزئية، وخلاصة القول وقصاراه إن الدليل الكلي وظيفة الأصولي، والدليل الجزئي وظيفة الفقيه، والشرح سيكون -يعني فيه نوع من الاختصار خصوصًا في بعض المواضع حتى نمشي في الكتاب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال الشيخ -رحمه الله-: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. العبارة معناها: أن من أراد أن يعطينا حكمًا شرعيًا لا بد أن يقيم الدليل، لا يقبل من أي إنسان حكم شرعي إلا بدليل، هذا معنى قوله: "فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلتها الكلية. يعني إيه؟ يعني أن الفقيه ما يمكن يستنبط الحكم من الدليل إلا بواسطة أصول الفقه الذي يبحث في الأدلة الكلية؛ ولهذا صح أن يسمى أصول الفقه، ومعنى أصول الفقه: يعني أن الفقه مبني عليه، يعني: أصل الجدار، أصل الشجرة -يعني بالنسبة للمعنى اللغوي- الشجرة مبنية على جذعه، والجدار مبني على أساسه.
إذن الفقه مبني على الأصول، ولعله بهذا اتضح لكم معنى أصول الفقه، ومعنى أن الفقه مبني على الأصول معناه (إيه)؟ مثلما قال الشيخ -رحمه الله-: "الأحكام الشرعية تحتاج أدلة تفصيلية والأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الكلية" إذن هما أمران متلازمان. ولهذا يقول:
</FONT></FONT>